انتخابات مجلس النواب 2025.. عقوبة مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
تواصل السفارات والقنصليات المصرية استقبال أبناء الجاليات المصرية في الخارج، لليوم الثاني على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وتجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
وقد حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية، وفقًا لما نصت عليه المادة (37)، بأن تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
1- متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات أو الاستفتاء.
2- تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.
3- تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
4- إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويُعرض هذا التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقًا به أو بها صورة من ملاحظة لهيئة الوطنية ورأيها.
ويجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الجهاز التنفيذي رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة الهيئة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقي الجهاز التنفيذى للرد، تعرض تقريرًا على الهيئة الوطنية للانتخابات متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
فإن رأت الهيئة ثبوت المخالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية:
1- الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هى أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
2- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، ويُنشر النقد بالكيفية التى تحددها.
3- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها الهيئة، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.







