انتهاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي في هذا الموعد
تبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر الجاري، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عن التوقيت الحالي، تنفيذًا للقانون الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، حيث ويهدف هذا التحول إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط الزمني المعتمد سنويًا من نهاية أكتوبر وحتى أبريل المقبل.
ويأتي هذا التحول الزمني تنفيذًا للقانون الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في أبريل 2023، والذي نص على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.
وبموجب القانون، يبدأ العمل بنظام التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أكتوبر، على أن تُعاد الساعة إلى الوراء ستين دقيقة، لتعود الساعة القانونية في مصر إلى التوقيت المعتاد خلال أشهر الشتاء.
وينص القانون كذلك على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، بما يضمن وضوحًا في آلية تطبيقه واستقراره في السنوات المقبلة.
اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر، تُؤخر الساعة 60 دقيقة إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي، في خطوة تهدف إلى ترشيد الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكات الكهربائية خلال ساعات الذروة.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المحرومين والممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس والنواب، ووفقا للقانون يُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.
كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.






