دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تصدق الزوجة من مال زوجها، وذلك في منشور توعوي جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضمن حملة التوعية الدينية تحت هاشتاج «هدفنا الوعي والتنوير».
وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثمين إلا إذا أذن لها صراحةً، لأن الأصل أن المال مِلكٌ للزوج، ولا يحق التصرف فيه دون رضاه.
أما في حال كان التصدق بشيءٍ يسير يُعلم عرفًا أن الزوج يرضى به عادةً، وكانت نفسه سمحةً كغالب الناس الذين لا يبخلون بمثله، فإنه يجوز لها التصدق به دون إذنٍ صريح.
وأضافت دار الإفتاء: «فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى، فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله إلا بإذنه الصريح».
وأكدت المؤسسة الدينية أن الهدف من هذا التوضيح هو ضبط العلاقة المالية بين الزوجين بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع الخلافات الأسرية، مشددةً على ضرورة الاستئذان في الأمور التي تتعلق بالمال أو الممتلكات الخاصة بالزوج.