عاجل ـ 7 بدائل للحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة (114) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي وإضافة تدابير جديدة إليه.
وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشة موسعة، تضمنت التأكيد على أهمية مراعاة التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمان عدم إساءة استخدام الحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
سبعة بدائل للحبس الاحتياطي بدلًا من ثلاثة
وأقر المجلس التعديل الجديد الذي تضمن تحديد سبعة بدائل للحبس الاحتياطي، بدلًا من ثلاثة فقط كما كان في مشروع القانون السابق، في خطوة تستهدف تعزيز الضمانات القانونية وتخفيف الضغط على أماكن الاحتجاز.
وكان نص المادة 114 الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية قد تضمن ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، وهي:
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
إلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
حظر ارتياد المتهم أماكن معينة.
أسباب ملاحظات رئيس الجمهورية على المادة
وجاءت ملاحظات رئيس الجمهورية في ضوء ما تضمنه حكم المادة (102) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، التي اقتصرت على ثلاث بدائل فقط، ما اعتبره الرئيس غير كافٍ لمواجهة تنوع القضايا وطبيعة المتهمين.
وأشار الرئيس إلى أهمية استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، بما يتيح لسلطة التحقيق اختيار الإجراء الأنسب وفقًا لظروف كل واقعة، مع مراعاة طبيعة الجريمة والعقوبة المقررة ومقتضيات حماية المجتمع، وذلك بما يحقق العدالة ويحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كحل أخير.
نص المادة 114 بعد التعديل
وجاء نص المادة (114) بعد التعديل الذي أقره مجلس النواب على النحو التالي: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (113) من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي معين إلا بإذن من النيابة العامة.
إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص محددين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، مع تسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بشأنها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
الحد من الحبس الاحتياطي وتحديث أدوات العدالة
وأكد نواب البرلمان خلال الجلسة أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القضائية، عبر إتاحة بدائل أكثر مرونة تحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في الحالات الضرورية.
وشددوا على أن إدخال وسائل تقنية لتتبع المتهمين يعد من أبرز مظاهر تحديث آليات التحقيق والرقابة، ويعكس توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا في خدمة العدالة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة.