عقوبات رادعة حددها القانون لمنظمي رحلات العمرة بالمخالفة للقانون

تأتي المادة رقم (13) من القانون رقم 72 لسنة 2021، الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم عمل الشركات السياحية، لتشدد الرقابة على تنفيذ رحلات العمرة وتضمن انضباطها وفقًا للإطار القانوني المعتمد.
وتهدف هذه المادة إلى حماية حقوق المعتمرين ومنع أي تجاوزات من قبل الشركات أو الجهات غير المرخص لها بتنظيم هذه الرحلات، من خلال فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ونصت المادة الـ13 من القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون والتي تنص على إنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، حسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.