إجراءات تشكيل الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب وفقًا للائحة النواب

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

 


حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واللي تنظم العمل داخل المجلس، إجراءات تشكيل الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب بالمجلس، في المواد التالية:


- الائتلافات البرلمانية


مادة 94: مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعي لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقا للتنظيم الوارد فى هذه اللائحة، وطبقا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن.

مادة 95: يكون إنشاء الائتلاف البرلماني من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسمَ الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسىي للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.

ويجب أن يراعى فى النظام الأساسي للائتلاف وفى ممارساته، الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية.

 

مادة 96: يكون تشكيل ائتلاف برلماني من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته.
 

مادة 97: تجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلًا له ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.

 

مادة 98: يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه.

مادة 99: بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف، يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائمًا منذ تلك اللحظة.

وتُنشر الوثيقةُ الخاصة بالائتلاف وأسماءُ أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة أعضاء الائتلاف.


مادة 100: يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويقدم المجلس للائتلاف البرلماني التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.

وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة.



مادة 101: مع مراعاة ما ورد فى المادتين 94، 95 من هذه اللائحة، لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمامُ إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، ويكون ذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمامَ.

مادة 102: لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أي وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقا لنظامه الأساسي، ويكون ذلك بكتاب مُوجه إلى رئيس المجلس وُموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف حسب الأحوال.

مادة 103: يحظر استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أي من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنضم إليه.

مادة 104: يجوز لأعضاء الائتلاف البرلماني الاتفاق على إنهائه أو حله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف، وإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، ويُنشر ذلك فى الجريدة الرسمية.

 

- تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات


مادة 105: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مادة 106: يُعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام فى المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.


مادة 107: يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة، وفي حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها. ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.