تعرف على المحظورات التي حددها القانون على عضو مجلس النواب قبل خوض الانتخابات

الفجر السياسي

بوابة الفجر

 


يهدف قانون مجلس النواب إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العمل البرلماني، من خلال تحديد مجموعة من المحظورات التي يجب على الأعضاء الالتزام بها، لضمان استقلالهم ومنع تضارب المصالح أثناء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية.

ويهدف قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، في بابه الثالث الخاص بحقوق وواجبات الأعضاء والمحظورات، إلى ضمان النزاهة والشفافية وصون كرامة العمل النيابي من أي شبهات أو تضارب مصالح، من خلال مجموعة من القواعد الصارمة التي تضمن سلامة أداء العضو واستقلاله.


وفيما يلي أبرز المحظورات التي نص عليها القانون:


امتناع العضو عن القيام بأي أفعال تخالف الدستور أو القانون داخل المجلس أو خارجه.

حظر شراء أو استئجار أموال الدولة أو ممتلكات جهات القانون العام أو شركات القطاع العام، بشكل مباشر أو بالواسطة طوال مدة العضوية، كما يُمنع تأجير أو بيع أو إبرام أي عقود مع هذه الجهات، وتُعتبر هذه التصرفات باطلة.

الإفصاح عن الذمة المالية من خلال تقديم إقرار عند بداية العضوية ونهايتها، وكذلك سنويًا، مع إلزام العضو بالإبلاغ عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب عضويته، وتسليمها للخزانة العامة للدولة.

حظر التعيين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة العضوية، باستثناء حالات الترقية أو النقل أو الأحكام القضائية.

عدم قبول عضوية مجالس إدارة أو مراقبة شركات المساهمة أو شركات التوصية أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

فرض قيود صارمة على شراء الأسهم أو الحصص في الشركات، حيث يُسمح فقط بالمشاركة في زيادة رأس المال لمشروعات سبق أن ساهم فيها قبل العضوية، أو الاكتتاب في صناديق الاستثمار والسندات الحكومية بأسعار عادلة.

حظر الاقتراض أو شراء الأصول بالتقسيط بمزايا غير متوفرة في السوق، مع ضرورة إخطار مكتب المجلس بذلك.

تُعد هذه المحظورات ضمانة أساسية للحفاظ على استقلالية وشفافية أعضاء البرلمان، وتؤكد أن الالتزام بالقانون هو الركيزة الأساسية في ممارسة العمل النيابي.