شروط حددها القانون لـ صرف الدواء من الصيدلية.. تعرف عليها

يحرص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على تنظيم عملية تخزين وبيع وصرف الأدوية داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن سلامة الدواء وحماية صحة المواطنين، وقد حدد القانون مجموعة من الضوابط المتعلقة بمستودعات الوسطاء والصيدليات العامة والخاصة، نعرضها فيما يلي:
أولًا: شروط تخزين الأدوية من مستودعات الوسطاء
وفقًا للمادة (44) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة:
1. يجب أن تباع الأدوية مغلفة في غلافاتها الأصلية.
2. يجب أن يكون البيع مقصورًا على الصيدليات العامة والخاصة، وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.
ثانيًا: شروط صرف الدواء من الصيدلية
وفقًا للمادة (32) من القانون:
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تُستعمل من الظاهر، وكذلك تلك التي تُستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها أي مادة مذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون.
لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون إلا بموجب تذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو لمخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، فيكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
ثالثًا: شروط الترخيص بإنشاء صيدلية
وفقًا للمادة (30) من القانون:
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة المهنة، ويجب أن يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة داخل مؤسسة حكومية أو أهلية، يُعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.
ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين، أو أن يكون موظفًا حكوميًا، ويجب مراعاة ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.