عاجل.. “التموين” تنشر مجموعة قرارات تنظم منظومة السلع الغذائية

الاقتصاد

بوابة الفجر

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 2025، بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية، وذلك في العدد 221 في 4 أكتوبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الوزير المختص وزير التموين والتجارة الداخلية.

2- الوزارة المختصة: وزارة التموين والتجارة الداخلية

3- البطاقة التموينية البطاقة الذكية المستخدمة في صرف السلع الغذائية والخبز أو أحدهما.

4- صاحب البطاقة الشخص الطبيعي التي تصدر البطاقة التموينية باسمه.

5- المستفيد: كل شخص طبيعي يستفيد بالصرف من الدعم المقرر للبطاقة التموينية.

6- السلع الغذائية: هي السلع المقرر صرفها للمستفيد وفقا لأحكام القرار رقم 215 لسنة 2014 المشار إليه

7- المورد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد السلع الغذائية لشركتي الجملة (العامة - المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

8- جهة الصرف التاجر التمويني، ومنفذ مشروع جمعيتي المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاط التاجر التمويني.

9- فروع الجملة فروع شركتي الجملة العامة - المصرية - التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بتسليم السلع التموينية لجهات الصرف.

10- صاحب النشاط: صاحب نشاط جهة الصرف.

11- المدير المسئول: المدير المعين لإدارة نشاط جهة الصرف طبقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

12- الحافز الشهري: قيمة الخدمة التموينية المحصلة على صرف كل بطاقة تموينية قامت بالصرف خلال الشهر المقرر بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 215 لسنة 2014 المشار إليه.

وجاء في المادة الثانية من القرار، في إطار تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية، يكون لجهة الصرف الحق فيما يلى:

1- تسجيل المخالفات المحررة ضد النشاط بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور - أسماء القائمين بالمرور - نوع المخالفة).

2- الحصول على إجازة أسبوعية تحدد بطلب يقدم الإدارة التموين التابع لها جهة الصرف وتوافق عليه الإدارة في ضوء الحفاظ على عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدمها جهة الصرف.

3- الحصول على إجازة مسببة لا تجاوز خمسة عشر يوما متصلة وذلك بطلب يقدم الإدارة التموين التابع لها جهة الصرف قبل القيام بالإجازة وتوافق عليه الإدارة في ضوء الحفاظ على عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدمها جهة الصرف.

4- الحصول على إجازة مسبية تجاوز خمسة عشر يوما متصلة يقدم الطلب لمديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة قبل القيام بالإجازة ويجوز الموافقة عليه شريطة عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدمها جهة الصرف وبعد اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على السلع الغذائية لدى جهة الصرف وخاصة من احتمال انتهاء مدة صلاحيتها.

5- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة العاشرة من هذا القرار.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، تحدد التزامات جهة الصرف على النحو الآتي:

1- اتباع أي نظام تضعه الوزارة المختصة بشأن توزيع السلع الغذائية.

2- فتح المحل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء يوميا عدا يوم الإجازة الأسبوعية.

3- التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بالمخالفات التي تثبت على النشاط، ويكون لهذا المحضر حجية ولو لم يوقع عليه من قبل صاحب النشاط أو المدير المسئول، على أن يثبت في المحضر الرفض أو الامتناع عن التوقيع.

4- وضع قائمة بيانات جهة الصرف بمكان ظاهر على واجهة النشاط وداخله تتضمن ( اسم صاحب النشاط - اسم المدير المسئول عن النشاط (إن وجد ) - عنوان النشاط - رقم ماكينة صرف السلع ورقم ماكينة صرف نقاط الخبز الخاصة بالنشاط -مواعيد العمل - يوم الإجازة الأسبوعي).

5- إمساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من إدارة التموين التابعة لها جهة الصرف.

6- استخدام الماكينات الخاصة بجهة الصرف داخل المحل المرخص له بمزاولة النشاط.

7- وضع الماكينات الخاصة بها في مكان ظاهر وواضح وإتاحتها لأصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين حتى يتمكنوا من استخدامها.

8- فتح المحل الصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية طوال أيام الأسبوع طبقا للمواعيد المقررة.

9- الإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل اللبس أو التفسير أو التأويل على واجهة المحل.

ويكون صاحب النشاط والمدير المسئول مسئولين مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين.