ما الشروط اللازمة لتمويل مشروع استثماري متعثر ماليًا؟.. القانون يجيب

يُعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي تهدف إلى دعم هذه الفئة من المشروعات، وتوفير الضمانات اللازمة لاستمرارها في مواجهة التحديات المالية، وقد نص القانون على ضوابط واضحة للتعامل مع حالات تعثر المشروعات، بما يضمن التوازن بين مصلحة الدولة والجهات الممولة وأصحاب المشروعات.
وحدد القانون شروطًا وضوابط لتمويل المشروعات المتعثرة، حيث تنص المادة (18) على أن يكون المشروع متعثرًا في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا أُشهر إفلاسه.
إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع.
ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يُشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
وينص القانون على أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يُقدَّم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:
1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة، وفقًا للمادة (1139) من القانون المدني وغيره من القوانين.
2. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تُقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3. قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشَّر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
ويجوز للجهة مقدمة التمويل، عند تمويلها للمشروعات المتعثرة، الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل، بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ. وفي هذه الحالة، تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.