ما عقوبة الحصول على مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق؟.. القانون يجيب

الفجر السياسي

بوابة الفجر

 


حرص المشرع المصري من خلال قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على توفير الحماية الكاملة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم في جميع مجالات الحياة، كما شدد القانون على العقوبات الرادعة ضد أي محاولة للاستفادة غير المشروعة من المزايا المقررة لهم أو تعريضهم للخطر.


ووفق المادة (51) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

وتنص المادة (46) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة يُعتبر معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية أو استقلاله الذاتي أو تتضمن تمييزًا ضده بسبب إعاقته، وذلك في الحالات التالية:

1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2. حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3. الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

5. وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية الضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7. عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، أو تعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، أو التحريض على أي من ذلك.

8. إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة، في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.