القانون يفرض غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه على التلاعب في أسعار الخبز

الفجر السياسي

بوابة الفجر

تعد حماية المستهلك وضبط الأسواق من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وقد شدد قانون حماية المنافسة على فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين لقرارات تسعير الخبز الحر، وذلك من خلال المادة (22 مكررًا ج.

ونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وتبذل أجهزة وزارة الداخلية جهود لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وغلظت تعديلات قانون "حماية المستهلك" عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية المُعدة للبيع واخفاؤها ومنع تداولها، فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.