الإدارية العليا تحدد جزاءات العاملين بمعاهد التعليم الخاصة

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة



أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المشرع في قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، نظم أحكام تأدبيب العاملين بالمعاهد العالية الخاصة سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بها، فناط بمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا.

جاء ذلك في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف كان يعمل بمعهد خاص، وارتكب بعض المخالفات المستوجبة للعقاب، وحمل الطعن رقم 34025 لسنة 67 قضائية عليا.

كما أناط بمجلس التأديب الابتدائي محاكمة من يحال إليه من مديري مجلس إدارة المعهد على أن يصدر قراره بالجزاء مسببًا، ويكون الطعن فيه أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي يتولي رئاسته رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار من صدر في حقه قرار مجلس التأديب الابتدائي، بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول.

وبعد إحالة الدعوي للمحكمة، فإذا إستخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء، وكان هذا الإستخلاص مستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه أي وقائع حقيقة، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها، وإعتدت به يكون بمنأى عن الطعن، أي لا جدوي من الطعن علي هذا الحكم أو قرار الجزاء.

وانتهت، أن رقابة المحكمة الإدارية العليا، لاتعنى معاودة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة فى الدعوى إثباتًا ونفيًا، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما، بما لا يجوز للطاعن معاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى.