ضوابط تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بمجلس النواب وفقًا للائحة

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

 


نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تقديم ومناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من أعضاء المجلس، وفقًا لنصوص المواد التالية:


أولًا: تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها


مادة 212: لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.

وتسري على طلب الإحاطة أحكام المواد 199،200 عدا البند ثانيًا،203 من هذه اللائحة.


ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك، وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.


مادة 213: مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه، ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها في جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها حسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
 

ثانيًا: إدراج طلبات الإحاطة في جدول الأعمال ومناقشتها


مادة 214: يدرج طلب الإحاطة في جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلي العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه إليه طلب الإحاطة في إيجاز، ولا تجري مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه في ذات الجلسة.

وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
 


ثالثًا: البيانات العاجلة


مادة 215: يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.


ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة، وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر في جدول الأعمال.

ولا يجوز أن تجري مناقشة في موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.