حالات حددها القانون توجب غلق شركات التوظيف في قانون العمل الجديد

الفجر السياسي

بوابة الفجر

حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط هامة لإدارة شركات التوظيف، حيث نص على حالات يترتب عليها غلق الشركة أو إلغاء الترخيص، وذلك لضمان حماية العمال ومنع أي تجاوزات أو استغلال في سوق العمل.


حالات غلق شركات التوظيف وفقًا للمادة (44)

نص مشروع القانون على أن الترخيص الممنوح لشركات التوظيف يُلغى بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1. فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2. الحصول على الترخيص أو تجديده بناءً على بيانات غير صحيحة.

3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها.

4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو دون اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يحددها قرار من الوزير المختص.

6. الإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7. تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون.


ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات السابقة، لحين الفصل في مدى ثبوت المخالفة أو زوالها.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة أعلاه بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية التي قد تقع على الشركة.