ما ضوابط إنشاء الصيدليات العامة طبقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة؟
يُعَد قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، من القوانين الأساسية التي وضعت ضوابط هامة تنظم إنشاء الصيدليات وإدارتها، مع ضمان التزام الصيادلة بالمعايير المهنية للحفاظ على الصحة العامة، وقد نصت مواده على شروط الترخيص والملكية وآليات صرف الأدوية، بما يحقق الانضباط في ممارسة المهنة.
وحدد مشروع القانون ضوابط إنشاء الصيدليات العامة، وفقًا لما نصت عليه المادة (30) من القانون والتي أفادت بأنه:
لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته، يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية.
يُعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.
لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين.
يُراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
المادة (31):
إذا توفى صاحب صيدلية، جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية، على أن يعين الورثة وكيلًا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية، وتُغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تُبع لصيدلي.
المادة (32):
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية المستعملة ظاهريًا أو باطنيًا، بشرط ألا يدخل في تركيبها مواد مذكورة في الجدول (1) الملحق بالقانون.
لا يجوز صرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة مدرجة بالجدول (2) إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر صرفه إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية بالجملة للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، ويكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
المادة (33):
لا تُصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لهم فى مزاولة المهنة فى مصر.
المادة (34):
كل دواء يُحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري.
إذا نصت التذكرة الطبية على دستور أدوية معين، يُحضر الدواء حسب مواصفاته.
لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بالتذكرة كمًا أو نوعًا بغير موافقة محررها قبل التحضير.
المادة (35):
كل دواء يُحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب، ويوضع على بطاقته البيانات الآتية:
اسم الصيدلية وعنوانها.
اسم صاحبها.
رقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية.
تاريخ التحضير.
كيفية استعمال الدواء طبقًا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية.
اسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.






