قبل انعقاد البرلمان.. تعرف على مهام اللجنة العامة لمجلس النواب

الفجر السياسي

بوابة الفجر


تُعد اللجنة العامة بمجلس النواب إحدى اللجان الهامة التي تختص ببحث الموضوعات العامة ومتابعة التقارير الرقابية، إضافةً إلى التنسيق بين المجلس والحكومة والهيئات المستقلة، وقد حددت اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها بشكل مفصل لضمان فاعلية عملها.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددًا من الاختصاصات للجنة العامة للمجلس، والتي نصت على أن تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها.


وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تختص هذه اللجنة بما يأتي:


أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأي فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

كما أجازت المادة (27) للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة، أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

ويجوز للجنة أيضًا أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناءً على ما تقرره اللجنة.


ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن الجدول الزمني للانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات خلال شهر أكتوبر المقبل، كما إنه من المتوقع إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل سواء للمصريين في الداخل أو الخارج.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من المحظورات الدعائية التي يجب على المرشح لعضوية مجلس النواب، الأخذ بها في إعتباره كى لا يعرض نفسه للعقوبة القانونية.

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

٩- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.