تفاصيل اختصاصات لجنة الصحة بالبرلمان وفقًا للائحة

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

 


نصت المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.


وحددت اللائحة الداخلية، اختصاصات اللجان النوعية، وفقًا للمادة (44)، والتي نصت على أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.


اختصاصات لجنة الشئون الصحية


1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

2- التأمين الصحي الشامل.


3- التثقيف الصحي.

4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.

6- الصحة النفسية.

7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.


8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.

9- الرعاية الصحية للمسنين.

10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.

11- التشريعات الصحية.

12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي.


وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.