ضوابط مناقشة طلب الاقتراح برغبة وفقًا للائحة مجلس النواب

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

 


حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تقديم الاقتراحات برغبة وإدراجها بجدول الأعمال لمناقشتها في المواد التالية:


مادة 234

لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
 


مادة 235

لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
 

ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
 


مادة 236

يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة، الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين (234،235) من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
 


مناقشة الاقتراحات برغبة


مادة 237

يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها، ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس فى تقرير اللجنة.
 


مادة 238

إذا تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةَ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة 71 من هذه اللائحة.
 


سحب وسقوط الاقتراحات برغبة


مادة 239

لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.


وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.


وفي جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.