قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

الفجر السياسي

بوابة الفجر

 


نصت المادة (339) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم، بناءً على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال، على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا.

ويُكلّف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييم حالته وقت ارتكاب الجريمة ووقت إجراء التقييم، مع الخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته.

ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص، على ألا يزيد مجموع المدد بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


المادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة أو قرار رفضه أو مد مدته، بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من صدوره.

ينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات مدة الاستئناف أو من تاريخ الفصل فيه.

ويعتبر أمر الإيداع بمثابة أمر حبس احتياطي، تُخصم مدته من العقوبة المقضي بها إذا ثبتت سلامة المتهم. وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته أو من اليوم التالي لإخطار النيابة أو قاضي التحقيق بالتقرير الطبي.

وإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي، يتعين الأمر بإيداعه مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية حتى يتم التصرف في الأوراق أو اتخاذ قرار بشأن حبسه احتياطيًا أو الإفراج عنه.

ويكون إصدار الأمر للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

المادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو بالحبس الذي تقل مدته عن سنة، وفي المخالفات، ندب أحد الأطباء النفسيين لفحص المتهم خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة.

فإذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، تأمر النيابة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية واتخاذ إجراءات علاجه إلزامًا وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.


المادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة – بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى – إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة، إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يُقرر إخلاء سبيله.

وفي جميع الأحوال تُخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة المحكوم بها.