6 محظورات على العامل بقانون العمل أبرزها الاقتراض والهدايا
يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن سير العمل بانضباط وعدالة، ومن بين أهم المواد التي تحدد التزامات العامل، المادة 136 التي تنص على مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل الالتزام بها أثناء علاقة العمل.
نص المادة (136) من قانون العمل
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1. الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو أي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2. العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر، إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكًا أو عاملاً.
4. الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل.
لا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو من الجهات المرخص لها بذلك.
5. طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته، إلا بموافقة صاحب العمل.
6. جمع تبرعات نقدية أو عينية أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.







