تعرف على المواد المنظمة لسقوط العقوبة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب المواد المنظمة لسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة ٤٧٩ ونصها كالتالي: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
ونصت المادة (٤٨٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
ونصت المادة (٤٨١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تُتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
ونصت المادة (٤٨٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يوقف سريان المدة قانونياً أو مادياً، ويُعتبر سقوط العقوبة موقوفاً، إذا وُجد أي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
ونصت المادة (٤٨٣): تُتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٨٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تُنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.







