ضوابط حددها القانون لممارسة "الداية" لمهنة التوليد فى القانون.. تفاصيل
نظم القانون ممارسة مهنة التوليد بوضع ضوابط دقيقة تكفل حماية صحة الطفل والأم، وضمان جودة الرعاية الصحية، مع تحديد من يحق له ممارسة المهنة، والعقوبات المقررة على المخالفين، وقد نص قانون الطفل على هذه الضوابط بشكل تفصيلي، محددًا الشروط والالتزامات للمولدة أو ما يُعرف بـ"الداية".
ونصت المادة (8) بأنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة، إلا إذا كان الاسم مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.
ونصت المادة (9) على من رُخِّص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تُبلغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا.
في حال عدم الإبلاغ، يجوز للوزارة شطب اسمها من السجل بعد خمسة عشر يومًا من إخطارها بخطاب رسمي.
يمكن إعادة قيد الاسم مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
المادة (10)
تلتزم المرخص لها بمهنة التوليد بالواجبات الصادرة بقرار من وزير الصحة، وإلا تتعرض للمساءلة التأديبية.
يُشكل بكل محافظة مجلس تأديب برئاسة مدير الشؤون الصحية وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشؤون القانونية.
يملك مجلس التأديب توقيع الجزاءات، مثل:
شطب الاسم من السجل.
الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة.
المادة (11)
يحق لمن صدر بحقها قرار بالجزاء أن تتظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.
يُفصل في التظلم مجلس يُشكل بقرار من وزير الصحة، برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية وعضوية اثنين من مديري العموم بالوزارة، أحدهما مدير عام الشؤون القانونية.
المادة (12)
يجوز للمحافظ، بناءً على تقرير من الإدارة الصحية، شطب اسم المرخص لها إذا ثبت أنها في حالة صحية لا تسمح بمزاولة المهنة.
المادة (13)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة بين 200 و500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يزاول مهنة التوليد بالمخالفة للقانون.
في حالة العود، تُطبق العقوبتان معًا.