متى يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر وفقاً لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة؟

الفجر السياسي

بوابة الفجر

 


يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة جوهرية في مسيرة الدولة المصرية نحو دعم وتمكين "ذوي الهمم"، فقد جاء هذا القانون ليترجم التوجهات الوطنية في حماية حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع، وضمان حصولهم على جميع مستحقاتهم، وإتاحة الفرص أمامهم للاندماج بصورة كاملة في مختلف مجالات الحياة.


وقد واجه التشريع مسألة تعريض حياة "ذوي الهمم" للخطر، بالنص على أنه:


يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (46)

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية، أو استقلاله الذاتي، أو التمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.


2. حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.


3. الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم، أو إيذاؤهم، أو تهديدهم، أو استغلالهم.


4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.


5. وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.


6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).


7. عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، أو التحريض على أي من ذلك.


8. إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة، في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.