8 حالات تؤدي إلى إنهاء لجوء الأجانب في مصر.. (تفاصيل)

الفجر السياسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 


جاء القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب في مصر ليضع إطارًا قانونيًا ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وحدد في مواده الحالات التي تنهي صفة اللجوء، حيث يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حماية اللاجئ وسيادة الدولة المصرية.

وحدد القانون 7 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر، وجاء أبرزها تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية، وعودة اللاجئ طواعية إلى البلد الذي يحمل جنسيته، وذلك في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم.

 

المادة (33)

نصت المادة (33) من القانون على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:

1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسية.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها.

3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة.

باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.