ضوابط تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنظم اعمل داخل المجلس، ضوابط تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بالمجلس.
الهيئات البرلمانية للأحزاب
المادة 104
يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.
وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
المادة 105
يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.
المادة 106
يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها.
ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.
اختصاصات مجلس الشيوخ
وقد حددت اللائحة الداخلية اختصاصات مجلس الشيوخ، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
1- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
2- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
4- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
6- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.