متى تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء البرلمان وفقًا للائحة المجلس؟

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

 

 

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط التنازل عن الاقتراح بقانون المقدم من أعضاء المجلس وسقوطه.



مادة 189

لكل عضو أن يتنازل عن أى اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس فى أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس، ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار فى نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.
 


مادة 190


تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى بدأت المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار فى نظرها، كتابةً من رئيس المجلس، أحد الاعضاء، وأيده فى طلبه عشرة أعضاء على الأقل.

 

مادة 191

الاقتراحات بقوانين التى يرفضها المجلس أو التى يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقا لأحكام المادة 190 من هذه اللائحة، لا يجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته.
 


مادة 192

تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.