مهام حددها القانون لجهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بقانون العمل (تفاصيل)

الفجر السياسي

قانون العمل
قانون العمل

نصت المادة (257) من قانون العمل الجديد على أنه: على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فى سبيل أداء عملهم:

1. إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.


2. أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية وأنشطة العمل المختلفة، والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.


3. استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث.


4. الاطلاع على خطط الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.


5. الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.


6. الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة، بناءً على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف آلة أو أكثر، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد:

سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل، وذلك حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم.

وللجهة الإدارية المختصة، بناءً على قرار الإغلاق، أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.
كما تصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.

ومع مراعاة حكم المادة (242) من هذا القانون، يكون لمفتشى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.