ضوابط تمثيل الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب السياسية بمجلس النواب

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

 


حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، وذلك وفقًا للمادة (105) بأن يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.



مادة 106

يُعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.
 


مادة 107


يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة.


وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.