ما ضوابط تأسيس الجمعيات الأهلية لشركات وصناديق خيرية في القانون؟.. القانون يجيب

الفجر السياسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 


ألزمت المادة (32) الجمعية الأهلية، بقانون تنظيم العمل الأهلي، بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات.

ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس، بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن وفقًا للنظام الأساسي للجمعية، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.

وتلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال، يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.

ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

كما يجوز للجمعية الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق في الأغراض الاجتماعية أو الخيرية.