قانون العمل يحدد شروط عامة لترخيص شركات التوظيف.. تفاصيل

الفجر السياسي

قانون العمل
قانون العمل

 


نصت المادة (40) من قانون العمل، على أنه لا يحق لأي جهة مزاولة نشاط الإلحاق بالعمال إلا إذا كانت ضمن الجهات المصرح لها، وهي:

الوزارة المختصة.

الوزارات والهيئات العامة.

شركات القطاعين العام والخاص.

وكالات التشغيل الخاصة المرخصة.


كما نصت المادة (41) على معايير واضحة لترخيص شركات التوظيف، أبرزها

حسن السيرة والسلوك للقائمين على الشركة.

رأس مال لا يقل عن (250 ألف جنيه) للتوظيف الداخلي، و(500 ألف جنيه) للتوظيف الخارجي.

تقديم تأمين لا يقل عن (مليون جنيه) لضمان حقوق العاملين.

ملكية مصرية للأغلبية.

ترخيص سنوي متجدد برسوم لا تتجاوز (10 آلاف جنيه).


ولحماية سوق العمل، منح القانون الوزير المختص الحق في وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.


وحظرت المادة (43) على أي جهة تقاضي أجر من العامل نظير إلحاقه بالوظيفة. والاستثناء الوحيد لوكالات التشغيل الخاصة، التي يُسمح لها بتحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في سنته الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ووضع القانون في المادة (42) أساسًا قانونيًا صارمًا لضبط هذا القطاع، حيث سيتولى الوزير المختص إصدار قرارات مفصلة لتنظيم عمل شركات التوظيف، ومتابعة التزامها بالشروط والمواصفات، مع فرض رقابة دورية تحول دون أي تجاوزات أو عمليات نصب تحت غطاء التشغيل.