تعرف على شروط تراخيص المحال التجارية طبقا للقانون (تفاصيل)

الفجر السياسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.

وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:

تقديم الطلب:
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بالرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه من تاريخ تقديمه، وإلا عُد مرفوضًا.

قبول الطلب مبدئيًا:
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
ويُكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات، قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها.

مهلة استيفاء الاشتراطات:
لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يستوفها، وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

وفي جميع الأحوال، يتعين على المركز أن يراعي في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها، وحاجة المنطقة المقامة بها، وطبيعتها، وما بها من محال تجارية مرخصة بالفعل.

إصدار الترخيص:
طبقًا لقانون المحال العامة، يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.