ضوابط حددها القانون لتظلم الموظفين على قرار وقفهم بقانون العمل
حرص قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يكفل سير العملية الإنتاجية دون إخلال بضمانات العدالة وحماية الطرفين، ومن أبرز ما نص عليه القانون، القواعد المنظمة لحالات وقف العامل عن العمل، والتي جاءت في إطار محدد يضمن عدم التعسف، مع الحفاظ على حقوق العامل المالية خلال فترة الوقف.
نص المادة (145) من قانون العمل الجديد
نصت المادة (145) من قانون العمل الجديد على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا أُحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
حق العامل في التظلم
وللعامل الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، وفقًا للبندين (1) و(2) من المادة (145) من هذا القانون، وذلك بموجب عريضة تُقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضي أن يفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودة العامل إلى عمله مرة أخرى.