كيفية تشكيل الائتلافات البرلمانية فى مجلس النواب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واللي تنظم العمل داخل المجلس، كيفية تشكيل الائتلافات البرلمانية.
تشكيل الائتلافات البرلمانية
مادة 94
مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعي لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقا للتنظيم الوارد فى هذه اللائحة، وطبقا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن.
مادة 95
يكون إنشاء الائتلاف البرلماني من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسمَ الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسىي للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.
ويجب أن يراعى فى النظام الأساسي للائتلاف وفى ممارساته، الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية.
مادة 96
يكون تشكيل ائتلاف برلماني من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته.
مادة 97
تجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً له ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
مادة 98
يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه.
مادة 99
بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف، يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائمًا منذ تلك اللحظة.
وتُنشر الوثيقةُ الخاصة بالائتلاف وأسماءُ أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة أعضاء الائتلاف.
مادة 100
يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويقدم المجلس للائتلاف البرلماني التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة.
مادة 101
مع مراعاة ما ورد فى المادتين 94، 95 من هذه اللائحة، لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمامُ إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، ويكون ذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمامَ.
مادة 102
لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أي وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقا لنظامه الأساسي، ويكون ذلك بكتاب مُوجه إلى رئيس المجلس وُموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.
مادة 103
يحظر استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أي من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنضم إليه.
مادة 104
يجوز لأعضاء الائتلاف البرلماني الاتفاق على إنهائه أو حله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف، وإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، ويُنشر ذلك فى الجريدة الرسمية.