هل يجوز للنائب الاحتفاظ بوظيفته خلال عضويته بمجلس الشيوخ؟

الفجر السياسي

مجلس الشيوخ - أرشيفية
مجلس الشيوخ - أرشيفية

نصت المادة (33) من قانون مجلس الشيوخ، على أنه الحق لعضو المجلس في احتفاظه بوظيفته، حيث نصت على أنه:

إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، فإنه يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله.

وتُحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة، ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة:

راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله.

وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.


ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تُقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ – تطبيقًا لأحكام هذه المادة – مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.


ووفقًا لـ المادة (34):

لا يخضع عضو مجلس الشيوخ في الحالة المنصوص عليها في المادة (33) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

تجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.


كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، بسبب أعمال وظيفته أو عمله.

ولا يجوز أيضًا إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس، طبقًا للإجراءات التي تُقررها لائحته الداخلية.


وتنص المادة (35) على أن:
يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التي يكون قد رُقي إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.