فئات حددها القانون لا يجوز لهم الحصول على ترخيص سلاح.. تعرف عليهم
حدد المشرّع المصري القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، شروط اللازمة للحصول على ترخيص بحمل السلاح، ومبينًا الفئات التي يُحظر عليها تمامًا امتلاكه أو حيازته، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان عدم إساءة استخدام السلاح.
ووضع القانون 9 فئات لا يجوز لها في أى حال الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.
وقد نص القانون في المادة الأولى منه على أنه:
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.
كما أشار القانون في المادة (7) إلى أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه – المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون – إلى كل من:
1. من قل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2. من حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
3. من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
4. من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
5. من حكم عليه فى أى جريمة استُعمل فيها السلاح، أو كان الجانى يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها، متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
6. المتشردون والمشتبه بهم والموضوعون تحت مراقبة البوليس.
7. من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
8. من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
9. من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح – ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال، يُلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود (من ب إلى ح) من هذه المادة.