شروط استحقاق تعويض البطالة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

منوعات

شروط استحقاق تعويض
شروط استحقاق تعويض البطالة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شروط وضوابط الاشتراك في تأمين البطالة للعاملين في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، على أن يكون سن المؤمن عليه لا يتجاوز 60 عامًا.

ويستفيد من التأمين الموظفون والعاملون المؤمن عليهم الذين أنهت خدمتهم لأسباب مشروعة، بما يحقق حماية اجتماعية أثناء فترة البطالة.

ينص القانون على أن يستحق المؤمن عليه تعويض البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاقه بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق. 

وفي حالة التعطل للمرة الأولى مع مدة اشتراك في التأمين تزيد عن 36 شهرًا، تمتد فترة صرف التعويض إلى 28 أسبوعًا، كما يستمر صرفه خلال فترات التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.

ويضع القانون مجموعة من الشروط لاستحقاق التعويض، حيث يجب ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من عمله أو انقطع عنه، وألا تكون نهاية الخدمة نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديم أوراق مزورة.

كما يجب أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على التعطل بشكل متصلة، وأن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، مع الالتزام بالتردد على المكتب في المواعيد التي يحددها وزير القوى العاملة.

ويتم تحديد قيمة التعويض بناءً على نسب من أجر الاشتراك الأخير، بحيث يحصل المؤمن عليه على 75% للأربعة أسابيع الأولى، و65% للأربعة أسابيع الثانية، و55% للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، بما يوفر حماية مالية مناسبة للعاطلين أثناء البحث عن فرصة عمل جديدة.