تعرف على 9 واجبات ومحظورات قانونية تنظم عمل عضو مجلس الشيوخ

تقارير وحوارات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 لسنة 2020، مجموعة من الواجبات والمحظورات التي تُنظم عمل عضو المجلس، وتضمن التزامه بمبادئ الشفافية والنزاهة خلال فترة عضويته، وذلك توازيًا مع الصلاحيات والحقوق الممنوحة له بموجب القانون. 

وتشمل هذه الالتزامات ما يلي:

1. أداء اليمين الدستورية

يجب على عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة مهام عمله، أن يؤدي اليمين أمام المجلس، نصها:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

2. حظر التعامل مع أموال الدولة

يحظر على عضو مجلس الشيوخ، طوال فترة عضويته، أن يبرم أي معاملات مالية مع الدولة أو الجهات العامة، سواء بالشراء أو الإيجار أو المقاولات أو الخدمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويتعين عليه تقديم إقرار الذمة المالية عند توليه العضوية، وعند انتهائها، وفي نهاية كل عام. كما يلتزم بإبلاغ المجلس عن أي هدايا مادية أو عينية يتلقاها بسبب عضويته، وتؤول ملكيتها إلى خزينة الدولة.

3. منع تضارب المصالح وفصل الملكية عن الإدارة

يُلزم القانون عضو مجلس الشيوخ باتخاذ خطوات لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها خلال 60 يومًا من اكتساب العضوية.
ويتعين عليه إبرام عقد إدارة مع جهة مستقلة، وعدم التدخل في قرارات الإدارة، باستثناء ما يتعلق بالبيع أو التنازل. ويُخطر العضو مكتب المجلس بما عهد به إلى الغير.

4. ضوابط شراء الأسهم والحصص

لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ شراء أو زيادة حصته في الشركات، إلا في حالتين فقط:

  • المشاركة في زيادة رأس مال مشروع سبق أن شارك فيه قبل العضوية، دون زيادة النسبة.
  • الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة علنًا.

5. الالتزام بالسعر العادل في التعاملات

يشترط القانون أن تكون تعاملات العضو بالسعر العادل في السوق، وإذا كانت السلعة أو الخدمة غير محددة السعر، فعليه طلب خبير مالي مستقل لتحديد السعر المناسب، على أن يتم إخطار مكتب المجلس بذلك.

6. تنظيم القروض والتسهيلات الائتمانية

لا يُسمح للعضو بالحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية أو شراء أصول بالتقسيط إلا وفقًا لأسعار الفائدة وشروط السوق دون أية مزايا استثنائية، مع ضرورة إخطار مكتب المجلس بذلك.

7. الإفصاح عن ممارسة أي نشاط مهني

يلتزم عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول مهنة بشكل فردي أو بالشراكة مع آخرين، بالإفصاح عنها كتابيًا أمام مكتب المجلس لضمان الشفافية وعدم تضارب المصالح.

8. حظر الجمع بين المناصب

يمنع القانون الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية أو رقابية، مثل عضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو رؤساء الهيئات الرقابية.
وفي حال تعيين عضو المجلس في أحد هذه المناصب، يُعتبر متنازلًا عن عضويته ما لم يرفض التعيين رسميًا.

9. حظر التعيين الجديد في الوظائف الحكومية

لا يجوز تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي وظيفة جديدة داخل الحكومة أو الشركات العامة أو الأجنبية أو الدولية خلال مدة عضويته، إلا في حالات محددة، مثل الترقية، أو النقل، أو بحكم قضائي، أو بموجب قانون.