مواعيد أيام الاقتراع للمصريين في الداخل والخارج بانتخابات مجلس الشيوخ

الفجر السياسي

الانتخابات
الانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج أولا، يومي 1 و2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

كما حددت الهئية أيضا فترة الصمت الانتخابي، حيث تبدأ يوم 31 يوليو الجاري، اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

وأعلنت الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكانت قد بدأت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تستمر لمدة 14 يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.


وأقر مجلس النواب ضوابط تشكيل مجالس إدارة الهيئات الرياضية، بمشروع تعديل قانون الرياضة، حيث جاءت الموافقة على المادة 21 مكرر بعد تعديلها بما يتيح الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بشرط الآتي:

ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، حسب الأحوال، ما لم تمض مده بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس، وكان النص قبل التعديل ينص على دورتين متتاليتين فقط.

وتنص المادة على أن "يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، حسب الأحوال، ما لم تمض مده بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس".