هل تختفي السجائر الرخيصة؟ البرلمان يرفع الحد الأدنى للأسعار ويقر زيادات سنوية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مواردها المالية وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والضريبية.
تعديلات على أسعار السجائر وزيادة الحدين الأدنى والأقصى
تضمنت التعديلات الجديدة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، مع منح مجلس الوزراء حق تخفيض هذه النسبة وفقًا لتكلفة الإنتاج الفعلية. وتشمل هذه الزيادة الأصناف المنتجة محليًا والمستوردة، بما يواكب تطورات السوق ويعزز الإيرادات الضريبية.
ونص مشروع القانون على تعديل المسلسل رقم (1) ب/3 من جدول السلع والخدمات، بحيث يصبح الحد الأقصى لسعر السجائر التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا هو 48 جنيهًا، بينما تحدد للأصناف التي يتراوح سعرها بين 38.88 جنيهًا و56.44 جنيهًا، الحد الأدنى بـ48 جنيهًا والحد الأقصى بـ69 جنيهًا، كما تمتد الزيادة السنوية إلى 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية.
إخضاع السمة التجارية للوحدات الإدارية لضريبة الجدول
شمل مشروع القانون تعديلًا للمسلسل رقم (15) من جدول السلع والخدمات، بإخضاع السمة التجارية للوحدات الإدارية لضريبة الجدول، بما يعادل معاملتها مع المحال التجارية من حيث المركز القانوني، وذلك تحقيقًا للعدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الخضوع الضريبي.
ضرائب تصاعدية على المشروبات الكحولية وفق نسب الكحول
أدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية، حيث تم الانتقال من الضريبة النسبية إلى الضريبة القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول بالمشروب، وذلك تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وحفاظًا على الصحة العامة.
كما نص المشروع على زيادة فئة الضريبة بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق القانون، على أن تنخفض إلى 12% سنويًا بعد ذلك.
إخضاع البترول الخام للضريبة وإلغاء الإعفاءات السابقة
تضمنت التعديلات أيضًا إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، عبر تعديل المادة الخامسة من القانون، وإلغاء البند رقم (18) من قائمة السلع المعفاة، الذي كان ينص على إعفاء البترول الخام. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة موارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
فرض الضريبة على بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات
شملت التعديلات أيضًا استبدال البند رقم (57) من قائمة السلع المعفاة، بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية والإعلانية للضريبة، وذلك لتعزيز موارد الدولة وتوسيع نطاق الخضوع الضريبي ليشمل قطاعات جديدة.
تعديل معاملة أعمال المقاولات والتشييد
نصت المادة السادسة من مشروع القانون على إلغاء المسلسل رقم (9) من جدول السلع والخدمات، وإخضاع أعمال المقاولات والتشييد والبناء للضريبة بالسعر العام، بدلًا من ضريبة الجدول، مما يتيح خصم الضريبة على المدخلات وتقليل الأعباء المالية على شركات المقاولات.
ويأتي هذا التعديل في إطار خطة الدولة لتقديم حزم تيسيرية للقطاع الضريبي وتخفيف التكاليف، خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد.
أهداف المشروع: تعزيز العدالة الاجتماعية والموارد العامة
أوضح المجلس أن المشروع يستند إلى رؤية مالية متوسطة المدى تتماشى مع قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، والتي تركز على تطوير موارد الدولة من خلال تعديلات تدريجية محسوبة تستند إلى دراسات مسبقة، مع ترك مساحة مرنة للحكومة في تعديل النسب وفقًا لمتغيرات السوق والتكلفة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام، وتحقيق التوازن المالي، دون التأثير المفرط على المواطنين، من خلال عدالة توزيع الأعباء الضريبية.