التفاصيل الكاملة حول طلب مناقشة بشأن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر

قال أعضاء مجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة بشان آفاق الطاقة المتجددة في مصر، إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، قدمت العديد من التوصيات، منها وضع الطاقة الحرارية الجوفية في الاعتبار كمصدر للطاقة بجانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
وأوصت النائبة نهى زكي، كذلك بعمل محطات الطاقة الحرارية الجوفية بكفاءة ٩٠% من كفاءتها الكلية ٣٦٥ يوما في السنة، حيث أن العمر الافتراضي لمحطة الطاقة الحرارية الجوفية أكبر من ٣٠ عاما على سبيل المثال، عمر محطات Larderello لتوليد الطاقة الحرارية ١٠٠ سنة، لاسيما وأن فترة الاسترداد المشروعات الطاقة الحرارية الجوفية هي ٥ سنوات على عكس المصادر الأخرى التي تتطلب مدة أكثر من 5 سنوات.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.
وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار ٣٠ عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.
كما استعرض مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.