بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد انعقاد مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين

يعتزم مجلس الشيوخ استئناف مناقشة مشروعات القوانين الهامة خلال جلسته المقررة في 6 أبريل المقبل، جاء ذلك بعد أن رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الجلسة العامة، مع تحديد موعد استئناف الجلسات في التاريخ المذكور.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الأخيرة من الشهر الماضي، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وكان قد أقر مجلس النواب ضوابط رد الاعتبار للمتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تنص المادة 485 من مشروع القانون بجواز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونظمت المادة 486 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإنه يجب الحكم برد الاعتبار ما يأتي:
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
ووافق المجلس على نص المادة 487 من مشروع القانون وتنص بأن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
ووافق المجلس على المادة (488) التي وافق عليها المجلس بأنّه يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت 5 سنوات ولم يطلبها المحكوم له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
وتنص المادة 489 من مشروع قانون الإجراءات الجديد بأنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري. وتنص المادة 490 إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
وتنص المادة 491 من مشروع قانون الإجراءات بأن يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.