بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية

الفجر السياسي

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

حددت المادة (10) من مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، المقدم من الحكومة ، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية، فقد نصت على أن:  تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، وتختص بما يلي:



1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.


2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.


3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.


4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.


5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.


6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.


7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

 

8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.