مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المُقبل

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة، الأسبوع المُقبل، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
مناقشة وإقرار 261 مادة من قانون العمل الجديد
وكانت قد شَهِدت الجلسات العامة الماضية الانتهاء من مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون العمل حتى المادة 261.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازنًا ليراعي تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفى العملية الانتاجية والعامل وصاحب العمل.
ومن أبرز المواد التى أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبرًا، وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأميني" للقطاع الخاص.
حيث أكد وزير العمل أنها أفضل من الـ 7% من الأجر الأساسى، وكذلك المادة (22) والخاصة " بالتدريب" الذى يتلقاه العاملين فى القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التى يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.
كما شهدت الجلسات العامة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والإجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور.
وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ 3 مرات طول الخدمة.
كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
وشهدت الجلسات العامة أيضًا، مناقشاتٍ موسعه ومستفيضه حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفي، حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.
كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم.