تفاصيل موافقة النواب على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام

أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب حق للعمال لكنه ليس هدفًا في حد ذاته.
جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب. وتنص المادة على أن يتضمن الإعلان عن الإضراب إخطارًا مسبقًا لصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء الإضراب، مع توضيح الأسباب ومواعيده.
وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.
من جانبه، أوضح الوزير أن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام، حيث تنص المادة 166 والتي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن"
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".