بعد أزمة رأس حنكوراب.. شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية

أثارت أنباء التعديات الاستثمارية التي تتم داخل محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب جدلًا موسعًا خلال الساعات الماضية وذلك بسبب وجود مطالبات نيابية وبيئية بوقف الأعمال الجاري تنفيذها حفاظًا على هذه الثروة الطبيعية لمصر، وتساؤلات حول شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية.

هذه الدعوات، واجهتها وزارة البيئة المصرية، ببيان رسمي، أكدت فيه أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة.

وشددت الوزارة، على أن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.

وأشارت إلى أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك.

شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية

1- الالتزام باتباع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 1994 والمعدل بالقرر رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.

2- الالتزام بممارسة النشاط بالمساحة المخصصة له وعدم القيام بأعمال أخرى جديدة خارج النطاق المحدد.

3- الالتزام بتعليمات مندوبي جهاز شئون البيئة في شأن إستغلال المساحة محل التعاقد وفي النشاط المرخص له.

4- الالتزام بالنشاط المرخص له فقط وعدم تعديله وعدم التنازل أو توكيل الغير في ذلك التصريح أو في جزء منه بأي شكل من الأشكال.

5- الالتزام بالمظهر الحضاري والجمالي والبيئي بما يتناسب مع طبيعة المحمية.

6- الالتزام بالتخلص من المواد الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط وكذلك مخلفات الصرف الصحي بعيدًا عن منطقة المحمية بالطرق الصحية، كما يلتزم بعدم تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت أو النفايات في أرض المحمية.

7- الالتزام بضرورة عزل خزان الصرف وكسحه عن طريق الجهة المعتمدة والمسئولة عن ذلك والتخلص منها في الأماكن المحددة لذلك.

شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية

8- الالتزام بالمحافظة على الحياة البرية والبحرية بالمنطقة وعدم إزعاجها أو صيدها أو الاتجار فيها.

9- الالتزام بمراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء.

10- الالتزام بتأمين المنطقة من الحرائق وتوفير معدات الإطفاء المناسبة.

11- الالتزام بإجراء الكشف الصحي بأسلوب دوري على العاملين مع الاحتفاظ بالشهادات الصحية.

12- الالتزام بإعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي.

13- الالتزام بالحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى قبل البدء في الأعمال.

14- الالتزام بالرسومات والتصميمات الهندسية المعده من قبل قطاع حماية الطبيعة، وأن تكون مواد البناء من خامات بيئية تتناسب مع طبيعة المنطقة وتعرض على إدارة المحمية قبل البدء في الأعمال.

15- الالتزام بسداد الرسوم المقررة لزيارة المحمية طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

16- الالتزام بتعديل شكل وطريقة المنشآت وفقًا لطلب إدارة المحمية في حالة تطوير المكان بمنطقة الزيارة الرئيسية بما يتناسب مع متطلبات السياحة البيئية للمحمية.

17- يلغى هذا التصريح دون إنذار أو إجراءات قضائية من قبل جهاز شئون البيئة في الحالات الآتية:

- حالة مخالفة النشاط المرخص به للشروط والقواعد البيئية والصحية والنظافة العامة والتأمين ضد الأخطار. 
- حالة إذا تأخر المرخص له في دفع مقابل ممارسة النشاط لمدة شهر عن ميعاد الاستحقاق فضلًا عن سداد فوائد تأخير تجارية طبقًا لسعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي يوم السداد أو ميعاد الاستحقاق أيهما أعلى.
- حالة مخالفة تعليمات إدارة المحمية قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع.
- إذا خالف أي بند من بنود هذا التصريح.