عاجل- تفاصيل العلاوة الجديدة.. كيف يستفيد العاملون من تعديل نسبة الأجر؟

في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع العاملين في مصر، شهدت الفترة الأخيرة عدة قرارات تتعلق بالعلاوات والزيادات في الأجور:
العلاوة الدورية السنوية في قانون العمل الجديد:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة 12 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على:
نسبة العلاوة: يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُستحق بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
حالات التعثر الاقتصادي: في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العرض.
يُذكر أن هذه النسبة أثارت جدلًا بين النواب، حيث طالب بعضهم برفعها إلى 7% أو ربطها بمعدل التضخم، إلا أن المجلس استقر على نسبة 3% من الأجر التأميني.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، بدلًا من 6000 جنيه. كما حُددت قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
زيادة المرتبات والمعاشات في القطاع الحكومي:
اعتبارًا من يوليو 2025، ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، ستُزاد المعاشات بنسبة 15%، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تأتي هذه القرارات في سياق سعي الحكومة المصرية لتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، كشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث طالب عدد من الأعضاء بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون الحكومة.
من جانبه تساءل النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.