"النواب" يُقر المواد المنظمة للشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية (تفاصيل)

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 


شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة على المواد المُنظمة للشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وجاءت تلك المواد كالتالي:


المادة (276):

يُعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.


ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.

 

المادة (277):

ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

 

المادة (278):

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

 


المادة (279):

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.


وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

 


المادة (280):

يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

 

المادة (281):

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري.


ويجوز للشهود الطعن في الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة.

 


المادة (282):

يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

 


المادة (283):

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنايات والجنح بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.


وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

 


المادة (284):

لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

 

المادة (285):

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

 

المادة (286):

تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

 


المادة (287):

يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

 

المادة (288):

يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

 

المادة (289):

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة، وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.