الإفتاء توضح حكم الأخذ من أموال شركة واستثمارها دون علم أصحابها ؟

أخبار مصر

مفتي الجمهورية أ.د
مفتي الجمهورية أ.د نظير عياد

بعث أحد المتابعين لدار الإفتاء المصرية  ليتسائل عن حكم استثمار أموال الشركة التي هى (بعض السلع) دون علم أصحابها؟ حيث إنيه يعمل في إدارة المشتريات بها، ويقوم بشراء بعض المستلزمات التي تحتاجها الشركة، لكن لا تصرف كاملة للإدارات، فيقوم بالأستثمار فيما تبقى، ويبيعه بربح، ثم يعيده مرة أخرى للشركة.

أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “8526” قائلة: لا يجوز التربح من بيع السلع والمستلزمات المملوكة للشركة دون إذن أصحابها، فالموظف وكيل عن الشركة، ولا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود ما تسمح به اللوائح والقوانيين والتعليمات الإدارية وتكليفات العمل بالشركة، وإذا استفاد ماديًّا من استثمار أموال الشركة أو المستلزمات التي يشتريها للشركة وجب عليه رد ما استفاده من أرباح إلى الشركة بأي طريقة كانت، ولا يُشترط أن يُعْلِمَ صاحبَ الشركة بهذا المال الزائد الذي يرده.