مجلس الدولة: وجوب تسجيل العقارات بالتراث المعماري إذا استوفت الشروط
![مجلس الدولة](/themes/fagr/assets/images/no.jpg)
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي بشأن، أعتبار القرارات المتعلقة بإدراج العقارات في سجلات التراث المعماري قائمة على أسس قانونية صحيحة إذا ما تم استيفاء المعايير المنصوص عليها، ويحق للمحكمة الاستعانة بخبراء لتأكيد ذلك.
المبدأ
وأضافت، يُعتبر الحكم بقبول الدعوى شكلًا ساريًا إذا كانت مستوفية للشروط القانونية المقررة.
وأرست مبدأ الحق في التظلم، فيحق للمتضررين من القرارات الإدارية تقديم تظلمات، ويجب على الجهات المعنية النظر فيها.
واشترطت المحكمة، تقييم القيمة المعمارية يُشترط لتسجيل أي عقار في سجلات التراث أن يكون له قيمة معمارية فنية وفق المعايير القانونية، ويحدد ذلك الخبراء، وللمحكمة الحق في ندب خبراء لدراسة الحالة المعمارية للعقارات المُتنازع عليها، يجب على اللجنة المنتدبة تحديد معايير التميز المعماري عند إجراء التقييم.
أما بشأن التزام الجهات بإصدار القرار، فإذا ثبت وجود قيمة تاريخية أو معمارية للعقار، يُلزم الجهة المعنية بإدراجه ضمن السجلات المعمارية.
وانتهت المحكمة، إلي الحق في مراجعة الأحكام، فيُمكن الطعن في الأحكام الصادرة بشأن إدراج العقارات بناءً على أخطاء في تطبيق القانون، بيان معايير التميز المعماري.
حمل الطعن رقم 18242 لسنة 70 ق.عليا.